Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 71 28/07/2007

تفويض وزير التربية والتعليم العالي التوقيع على برنامج تبادل تربوي بين لبنان والهند

قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
71
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5099-5100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لاس يما المادة 52 منه.

ـ مشروع برنامج تبادل تربوي بين لبنان والهند.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1550/11 تاريخ 4/12/2006

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8870/11 تاريخ 11/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن وزارة الخارجية والمغتربين أودعتها مشروع برنامج تبادل تربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية بشأن التعاون في مجال التربية بصيغته النهائية. وتضييف الوزارة بأن هذا الاتفاق يهدف إلى تنمية الاتصالات والتعاون بين المؤسسات التربوية لدى البلدين على أساس الحاجات الأكاديمية والتربوية لكل منهما، وإلى تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية مشتركة، وإلى تبادل البحوث والمنشورات التربوية وبرامج تدريب لمديرين تربويين إضافة إلى تبادل موظفين أكاديميين، وتوأمة بين مؤسسات التعليم العالي وتوفير منح لدراسات إضافية في مؤسسات تعليم عال معترف بها، كما يهدف إلى تشكيل فريق عمل مشترك من أجل تنفيذ هذا البرنامج. استنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض وزير التربية والتعليم العالي توقيع هذا البرنامج في المكان والزمان الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007