Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 45 07/07/2007

قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بجولة مع وفد مرافق على بعض الدول الأجنبية والعربية

قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
45
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4786-4787
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1151/ص تاريخ 4/7/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن قام، وبعد اطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء أثناء جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2007، بجولة عاجلة على بعض الدول الأجنبية والعربية وهي: فرنسا، إيطاليا، الفاتيكان، اسبانيا، جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بين 25 و30/6/2007 وذلك مع وفد مرافق. لذلك، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على سبيل التسوية على هذه الجولة، وتفويضه تشكيل الوفد المرافق على أن تكون النفقات عند الاقتضاء على حساب وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء المبين أعلاه..

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007