Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 70 07/07/2007

عقد سلة الحوافز الموقع بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية وبين الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل. المتعلق بمشروع منتجع سمرلند السياحي المنوي تشييده على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية/ق

قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 07/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
70
التاريخ
07/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/08/2007, ص. 4793-4795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 70 تاريخ 07/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) لا سيما المواد 15 وما يليها منه.

ـ المرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 (تحديد المعايير والأسس الواجب توفرها في المشروع الراغب بالاستفادة من نظام عقود سلة الحوافز).

ـ المرسوم رقم 9310 تاريخ 21/12/2002 (تحديد الشروط والأنظمة التي يخضع لها التحكيم المتعلق بعقود سلة الحوافز).

ـ قرار مجلس إدارة المؤسسة «إيدال» رقم 1 تاريخ 7/6/2007 (محضر رقم 8/2007)، المصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/7/2007.

ـ المرسوم رقم 17535 تاريخ 14/8/2006 (السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقارين 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية/قضاء بعبدا).

ـ كتاب مؤسسة «إيدال» رقم 301/ص/2007 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الوارد في كتابها رقم 301/ص/2007 تاريخ 5/7/2007 والمتعلق بالمصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين مؤسسة المذكورة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية من جهة وبين «الشركة العامة للمشاريع السياحية ش.م.ل.» من جهة أخرى المتعلق بمشروع منتج سمرلند السياحي المنوي تشييده على العقارين رقم 186 و3255 من منطقة الشياح العقارية /قضاء بعبدا.

بيروت في 7/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007