Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 110 28/07/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرارين يتعلقان برفع باخرتين عن القائمة السوداء

قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
110
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5116-5117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7300/2007 تاريخ 6/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ قرارين برفع الباخرتين التاليتين عن القائمة السوداء وذلك بعد أن قدمت الشركتان المالكتان الوثائق المطلوبة. 1 ـ الباخرة البنمية CONCORD 1 IMO: 7901485 2 ـ الباخرة السلوفاكية ALTRANS IMO: 7411624 فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارين المتعلقين برفع الباخرتين الآنف ذكرهما عن القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007