Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 18 28/07/2007

مشاركة وزارة السياحة في مهرجان Ravenna Festival في روما بتاريخ 22/7/2007 (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
18
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5129-5130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 1922/1 تاريخ 17/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنها تلقت دعوة لحضور مهرجان Ravenna Festival في قصر Quirinale في روما بتاريخ 22/7/2007. ونظرا لأهمية هذا الحدث لنقل صورة لبنان الحضارية البعيدة عن العنف والحرب حيث يشكل مناسبة لتوثيق الصداقة بين البلديان. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المهرجان المذكور وعلى تفويض وزير السياحة الأستاذ جو سركيس حضوره على أن يكون السفر بين 21 و24/7/2007. علما أن كلفة المشاركة مؤمنة من موازنة وزارة السياحة، وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007