Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 58 28/07/2007

توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول المرحلة الثانية من أعمال تنظيف الشاطئ اللبناني

قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
58
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5135-5136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادتين 52 و56 منه.

ـ مشروع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول المرحلة الثانية من أعمال تنظيف الشاطئ اللبناني.

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 3200/ب تاريخ 9/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه سبق لها أن وقعت مع الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم للمساعدة في أعمال المرحلة الأولى من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني وأن الحكومة الأميركية ترغب في تقديم المساعدة في المرحلة الثانية من هذه العمليات.

لذلك،

فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على مذكرة تفاهم جديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها من الجانب اللبناني.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم الجديدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المرفقة بكتاب وزارة البيئة رقم 3200/ب تاريخ 9/7/2007 وذلك لمساعدة الحكومة اللبنانية في أعمال المرحلة الثانية من عمليات تنظيف الشاطئ اللبناني في شمال مدينة بيروت وتفويض مدير عام الوزارة التوقيع عليها عن الجانب اللبناني.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007