Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 99 28/07/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح مساهمة مالية إلى كل من الاتحاد اللبناني لليخوت ونادي الأدب والرياضة كفرشيما

قرار نافذ حكما رقم 99 تاريخ 28/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
99
التاريخ
28/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5141-5142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 99 تاريخ 28/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتابا وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1218/8 ورقم 1217/8 تاريخ 28/6/2007.

ـ كتابا وزارة الشباب والرياضة رقم 212/1/2007 ورقم 213/1/2007 تاريخ 3/7/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن نادي الأدب والرياضة تقدم بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ /19/ لإبطال الدوري المقررة في عمان ـ الأردن. كما طلب الاتحاد اللبناني لليخوت الموافقة على منحه أيضا مساهمة مالية للمشاركة في بطولة الخرافي الدولية الـ /6/ للشراع المقررة في الكويت. وتضيف الوزارة أن وزارة الخارجية والمغتربين أبدت موافقتها على تلبية الدعوات لهذه البطولتين. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ منح الاتحاد اللبناني لليخوت مساهمة مالية بقيمة /20/ مليون ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في الكويت في الفقرة ما بين 10 و14/12/2007. 2 ـ منح نادي الأدب والرياضة مساهمة مالية بقيمة /15.000.000/ل.ل. لتغطية تكاليف البعثة المشاركة في البطولة المذكورة أعلاه التي ستقام في عمان ـ الأردن في الفترة الواقعة بين 18 و25/10/2007. على أن يتم تأليف البعثتين المشاركتين بقرار يصدر عن وزير الشباب والرياضة لاحقا. علما أن الاعتمادين المطلوبين متوفرين في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

28/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007