Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 54 06/08/2007

طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على بيع المحركات العاملة على المازوت بطريقة المزايدة العمومية

قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 06/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
54
التاريخ
06/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/09/2007, ص. 5511-5512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 54 تاريخ 06/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 23/12/2004 (الموافقة على بيع محركات عاملة على المازوت)

ـ دفتر الشروط الخاص لبيع محركات عاملة على المازوت بطريقة المزايدة العمومية.

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 2497/هـ.ع غ تاريخ 26/7/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن الهيئة العليا للإغاثة تفيد أنها أعدت دفتر شروط خاص لإجراء مزايدة عمومية لبيع المحركات العاملة على المازوت وعددها 1347 محركا على أساس سعر تخميني قيمته /100/د.أ. للمحرك الواحد. مع الإشارة إلى أنها أجرت سابقا مزايدة لمرتين متتاليتين لبيع 3241 محركا على أساس سعر أدنى قدره /215/د.أ. للمحرك الواحد ولم يتقدم للمشاركة بهذه المزايدة سوى تاجر واحد دفع مبلغ /70/د.أ. عن كل محرك بعد موافقة كل من ديوان المحاسبة ودولة رئيس مجلس الوزراء تم بيع المحركات بهذه السعر. لذلك، فإن الهيئة ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأن دولته يعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة الوارد بكتابها رقم 2497/هـ.ع.غ تاريخ 26/7/2007 والمتعلق ببيع محركات عاملة على المازوت بطريقة استدراج العروض.

بيروت في 6/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007