Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 4 06/08/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على إعطاء إذن بتحليق طائرتين مدنيتين إيطاليتين تنقلان جنودا وأسلحة في الأجواء اللبنانية (على سبيل التسوية)

قرار نافذ حكما رقم 4 تاريخ 06/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
4
التاريخ
06/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 53, 03/09/2007, ص. 5514-5515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 4 تاريخ 06/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3101/5 تاريخ 28/7/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة إيطاليا في بيروت والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذنا بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777، تابعتين لشركة «اليطاليا» في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وأن دولة الرئيس وافق استثنائيا على هذا الطلب عى أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاحقا بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على إعطاء إذن لطائرتين مدنيتين إيطاليتين من نوع A-321 وBOEING B 777 تابعتين لشركة «اليطاليا» بالتحليق في الأجواء اللبنانية، في طريقهما إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنودا إيطاليين وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 وذلك وفقا لمذكرة سفارة إيطاليا في بيروت رقم 1649 تاريخ 27/7/2007.

بيروت في 6/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007