المادة 11
يتحمل المرخص له مسؤولية وجود أي طوابع مزورة في الآلات المرخص باستعمالها ويلاحق وفقا لأحكام المادة 85 من قانون رسم الطابع المالي.
قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتحمل المرخص له مسؤولية وجود أي طوابع مزورة في الآلات المرخص باستعمالها ويلاحق وفقا لأحكام المادة 85 من قانون رسم الطابع المالي.
المادة 11 من قرار رقم 786 تاريخ 07/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/217602/article/11/