Read this page in English
النص الكامل

نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان. قرار رقم 789 تاريخ 11/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

الرسوم المتوجبة:

1 ـ تخضع المنتوجات التبغية المرخص بإدخالها في الأسواق اللبنانية رسم إدخال يستوفي بصورة نهائية ويحدد على الوجه التالي:

أ ـ بالنسبة للسجائر:

خمسة عشر ألف دولار أميركي عند الصنف الأول أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

خمسة آلاف دولار أميركي عن كل مشتق أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

ب ـ بالنسبة للتنباك المعسل والأصفهاني:

خمسة آلاف دولار أميركي عن الصنف الأول أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

ألفا دولار أميركي عن كل مشتق أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

ج ـ بالنسبة للسيجار والسيجارللو وتبغ الغليون و{RYO}:

ألف دولار أميركي عن الصنف الأول أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية مائتي دولار أميركي عن كل مشتق أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة اللبنانية.

يمكن للمنتج أن يستبدل صنفا أو مشتقا بصنف أو بمشتق آخر دون أن يتوجب عليه أي رسم إضافي، على أن يتوقف استيراد الصنف أو المشتق المستبدل بصورة نهائية.

لا تكون رسوم الإدخال المدفوعة قابلة للاسترجاع لأي سبب كان.

المادة 5 من نظام الترخيص باستيراد المنتجات التبغية وبيعها في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/217603/article/5/