المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد ياسر عبد الرحمن الصبان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «المصور العربي»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
قرار رقم 424 04/08/2007
قرار رقم 424 تاريخ 04/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عبد الرحمن الصبان والمسجل تحت رقم 1344 تاريخ 14/5/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد ياسر عبد الرحمن الصبان، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «المصور العربي»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي نزيه مصطفى نقوزي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة