Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1589 03/08/2007

تكليف مختار بلدة عين المرج بمختارية بلدة رويسة النعمان ـ قضاء عاليه

قرار رقم 1589 تاريخ 03/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 09/08/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1589
التاريخ
03/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 48, 09/08/2007, ص. 4915-4916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1589 تاريخ 03/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة رويسة النعمان السيد جان بديع أيوب والذي يطلب فيه إجازة لمدة ستة أشهر يقضيها خارج الأراضي اللبنانية، والمسجل في قلم القائمقامية تحت رقم 421/أد تاريخ 21/4/2007،

بناء على إيداع محافظة جبل لبنان رقم 742/ب تاريخ 28/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة عين المرج السيد جورج ميشال الهبر القيام بمهام مختارية بلدة رويسة النعمان طيلة مدة غياب المختار السيد جان بديع أيوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 3 آب 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السيع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007