Read this page in English
جميع التشريعات

رأي 03/07/2007

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «ساوند أوف ميوزك» (صوت الموسيقى) ش.م.ل.

رأي تاريخ 03/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 16/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
التاريخ
03/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 49, 16/08/2007, ص. 5170-5173
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 03/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة مصلحة الديوان في وزارة الإعلام رقم /1358/ تاريخ 23/5/2007 والمحالة من معالي وزير الإعلام تحت الرقم /562/ تاريخ 22/5/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /90/ تاريخ 24/5/2007.¼

ـ القانون 382/94.

ـ المرسوم 7997/96.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لنشره في الجريدة الرسمية وذلك قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء.

3/7/2007 وتفضلوا بقبول الاحترام المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007