Read this page in English
جميع التشريعات

رأي 24/08/2007

ترخيص بالتفرغ عن أسهم الآنسة ميراي جورج رشدان المساهمة في «شركة إذاعة صوت الغد ش.م.ل.».

رأي تاريخ 24/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 13/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
التاريخ
24/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 56, 13/09/2007, ص. 5678-5680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 24/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة معالي وزير الإعلام رقم /716/ تاريخ 30/7/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /119/ تاريخ 2/8/2007

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

المواد

المادة 1

بعد التحية، بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فإننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لإجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 24/8/2007 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007