Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 05/05/2007

الموافقة على إضافة وظيفة ساعي من الفئة الخامسة على ملاك دائرة أوقاف طرابلس.

قرار رقم 18 تاريخ 05/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 06/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
05/05/2007
الجريدة الرسمية
العدد 54, 06/09/2007, ص. 5551
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 05/05/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المادتين رقم 39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978م،

بناء على قرار توسيع ملاكات الأوقاف رقم 37 تاريخ 18 كانون الأول 1986م،

بناء على قرارات لجنة المجلس الإداري لأوقاف طرابلس رقم 141 تاريخ 8/10/1998م و157 تاريخ 23/9/1999م و34 تاريخ 3/2/2005 و100 تاريخ 4/7/2006م.

بناء على قرارات رئيس دائرة أوقاف طرابلس رقم 5/1998 تاريخ 2/10/1999م و19 تاريخ 1/10/2005م.

بناء على كتابي المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 565 تاريخ 24/7 و29/8/2006م المرفق به كتاب رئيس دائرة أوقاف طرابلس رقم 275/2006 تاريخ 10/7/2006م،

بناء على كتاب الأمين العام للمجلس الشرعي رقم 76 تاريخ 12/3/2007م،

وبما أن قضية توسعة ملاكات دوائر الأوقاف الإسلامية هي قيد الدرس والإقرار،

بناء على قرار اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي رقم 33 تاريخ 23/3/2007م،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في دائرة أوقاف طرابلس الإسلامية،

يقرر

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف طرابلس رقم 100 تاريخ 4/7/2006م، وفق ما أقرته اللجنة الإدارية والمالية بقرارها رقم 33/2007، والموافقة على إضافة وظيفة (ساعي من الفئة الخامسة) على ملاك دائرة أوقاف طرابلس الصادر بالقرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986م. وإعادة المعاملة إلى مرجعها للإطلاع وأخذ العلم وإجراء الإيجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007