المادة 1
مادة 1: يلغى نص جدول رموز أنواع القروض» ((CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذج المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9724 27/09/2007
قرار وسيط رقم 9724 تاريخ 27/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سميا المواد 70 و79 و147 و182 منه،
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادة 20 منه،
بناء على نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وتعديلاته المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص جدول رموز أنواع القروض» ((CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد كما هو مبين في الأنموذج المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة