المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذجين رقم (RO-11) و(ARO-02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدلا بالنصين الجديدين كما هما مبينين في الأنموذجين المرفقين بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 9722 27/09/2007
قرار وسيط رقم 9722 تاريخ 27/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيلول 2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذجين رقم (RO-11) و(ARO-02) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدلا بالنصين الجديدين كما هما مبينين في الأنموذجين المرفقين بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 أيلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة