Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 16 12/09/2007

الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع ناقلة وست بواخر عن القائمة السوداء

قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
16
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6172-6173
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 16 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9432/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ سبعة قرارات تتعلق برفع الناقلة والبواخر الست المبينة أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة:

(انظر ملف الربط)

وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة 2 من المادة السادسة منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة برفع الناقلة والبواخر الآنفة الذكر عن القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007