Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 69 12/09/2007

الموافقة على تأمين معالجة الكلاب البوليسية عن العام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي

قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
69
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6180-6181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على تأمين طبابة الكلاب البوليسية بطريقة الاتفاق الرضائي).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 17872 تاريخ 29/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أفادت أنه نظرا لكثرة المهام التي تشارك فيها الكلاب البوليسية لا سيما في الوقت الراهن ولدواعي تأمين الطبابة اللازمة لهذه الكلاب من تلقيح ومعالجة جراح ومعالجة أسنان للبقاء على أهبة للتدخل عند حصول أي طارئ. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تأمين طبابة الكلاب البوليسية في المؤسسات الصحية الخاصة عن عام 2008 بطريقة الاتفاق الرضائي استنادا إلى أحكام الفقرة 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007