Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 89 12/09/2007

الموافقة على سفر مدير المالية الى فرنسا لمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين لبنان وفرنسا

قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
89
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6192-6194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 89 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1393/ص 1 تاريخ 4/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه وفي إطار التعاون بين الإدارتين الماليتين الفرنسية واللبنانية، تلقت الوزارة دعوة موجهة لمدير المالية العام للسفر إلى باريس بغية مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المتبادل بين الطرفين منها تطوير التعاون بين الإدارتين، التوأمة الأوروبية إضافة إلى إمكانية استضافة لبنان لمؤتمر الـ Credaf في بيروت عام 2008 . لذلك وحيث أن الضرورة توجب على وزارة المالية تلبية الدعوة نظرا لأهمية المواضيع المطروح مناقشتها. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر مدير المالية العام السيد آلان بيفاني إلى فرنسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 21/9/2007 منه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007