Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 34 12/09/2007

تعديل عقد اتفاق بين وزارة الصحة العامة ومتعاقدة لديها من مستنسخ الى مساعد مدخل معلومات

قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
34
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6202-6204
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 34 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 (الموافقة على تعاقد وزارة الصحة العامة مع مدخلي معلومات واستخدام أجراء عاملين ضمن مشروع البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي في لبنان وعلى استخدام أشخاص بالفاتورة لمدة سنة للعمل كمدخلي معلومات وكمساعدي مدخلي معلومات).

ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 908 تاريخ 3/8/2007

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 5845/1/7 تاريخ 20/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها أعدت مشروع تجديد وتعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي التي تعمل في مصلحة الصيدلة في الوزارة بحيث يصبح التعاقد معها كمساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك بسبب الضغط الحاصل في المصلحة المذكورة لجهة طبع تراخيص فتح الصيدليات وتراخيص مستودعات الأدوية والسماح بمزاولة مهنة الصيدلة، إضافة إلى المهام التي تكلف بها الآنسة مرعي من قبل رئيس المصلحة من أعمال طباعية وشؤون قانونية (نيابات عامة). وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة لتعديل صفة تعاقد صاحبة العلاقة محققة، علما أن مجلس الوزراء أجاز بقراره رقم 43 تاريخ 22/12/2003 للوزارة التعاقد على وظيفة «مساعد مدخل معلومات». وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض على مجلس الوزراء مشروع تعديل اتفاق أساسي مع الآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ في مصلحة الصيدلة في الوزارة بتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل. وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل عقد الاتفاق للآنسة نورا نزيه مرعي لتصبح مساعد مدخل معلومات بدلا من مستنسخ وبتعويض شهري وقدره /550.000/ل.ل.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007