Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 20 12/09/2007

الموافقة على اخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية المستأجر لصالح مكتب البريد

قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
20
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6216-6217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2789 تاريخ 7/8/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1365/1/و تاريخ 27/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها كانت تشغل المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية كمكتب للبريد، وأنها لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور. لذلك، وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت موافقتها المبدئية على الإخلاء المطلوب. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية والمستأجر لصالح مكتب البريد وإخلائه.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007