Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 87 12/09/2007

الموافقة على مشاركة لبنان في الدورة الـ 34 للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي سيعقد في باريس

قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 12/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 04/10/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
87
التاريخ
12/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 60, 04/10/2007, ص. 6230-6232
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار نافذ حكما رقم 131 تاريخ 09/10/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 12/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1763/2007 تاريخ 23/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها قد تلقت من مدير عام منظمة اليونسكو دعوة للمشاركة في الدورة الـ 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي سيعقد في باريس بين 16/10 و3/11/2007. مع الإشارة إلى أنه سيعقد في هذا التاريخ اجتماع مائدة مستديرة سينظم لوزراء التربية يومي 19 و20/10/2007 في موضوع التعليم والتنمية الاقتصادية، وآخر لوزراء العلوم يومي 26 و27/10/2007 في موضوع تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، بالإضافة إلى منتدى دولي للمجتمع المدني يعقد ليوم واحد بتاريخ 25/10/2007. وتضيف الوزارة المذكورة أنه، ونظرا لكون وفود الدول الأعضاء في اليونسكو تتألف عادة برئاسة الوزير المكلف رسميا بالعلاقات مع اليونسكو ويضم عشرة أعضاء كحد أقصى بما فيهم الأعضاء المناوبين، يتوزعون على الجلسات حسب الحاجة والاختصاص، على أن يعاونهم مستشارون من الطاقم الإداري المحلي للبعثة الدائمة لدى اليونسكو. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الإدارات المؤتمر المذكور وعلى تأليف الوفد الرسمي اللبناني على الشكل التالي: ـ الوزير الدكتور طارق متري وزير الثقافة رئيسا للوفد من 15 إلى 20 تشرين الأول 2007. ـ الوزير الدكتور خالد قباني وزير التربية والتعليم العالي لحضور المائدة المستديرة للتربية (من 18 لغاية 21/10/2007). ـ النائب السيدة بهية الحريري رئيسة اللجنة البرلمانية للتربية ـ مجلس النواب لحضور المنتدى الدولي للمجتمع المدني (من 24 إلى 26 تشرين الأول 2007). ـ السفيرة سيلفي فضل الله مندوبة لبنان الدائمة لدى اليونسكو نائبة للرئيس (تقوم مقام الرئيس من 20/10 ولغاية انتهاء المؤتمر). ـ السيدة وداد كرامي رئيسة اللجنة الوطنية لليونسكو (اللجنة الأولى من 15 لغاية 21/10/2007). ـ السيدة سلوى السنيورة بعاصيري الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونسكو (لجنة المالية والإدارة ولجنة العلوم الاجتماعية والإنسانية ومهام أخرى متعلقة بقضايا اللجان الوطنية في 15 لغاية 31/10/2007). ـ الدكتور جورج طعمه رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية (لجنة العلم والمائدة المستديرة لوزراء العلوم من 22 لغاية 28/10/ 2007). ـ الأستاذ فادي يرق مدير عام التربية (لجنة التربية من 21 لغاية 25/10/2007). ـ الدكتور حارث بستاني عضو اللجنة الوطنية لليونسكو (لجنة الثقافة من 25 لغاية 28/10/2007). ـ الدكتور خليل كرم عضو اللجنة الوطنية لليونسكو (لجنة الاتصال والمعلومات من 25 لغاية 30/10/2007)، ـ السيدة رلى حمدان شميطلي نائب المندوب الدائم لدى اليونسكو (مناوبة طيلة مدة المؤتمر). على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر كل من وزير الثقافة ووزير التربية ومدير عام التربية، وكذلك تكاليف بطاقات السفر لسائر أعضاء الوفد، ويتحمل كل من المجلس الوطني للبحوث العلمية واللجنة الوطنية لليونسكو أعباء الإقامة لممثليهما. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر، ويعد أعضاء الوفد الموظفين منهم تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007