Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 724 16/07/2007

تعديل المناهج الرسمية لمواد الاقتصاد لبعض الاختصاصات للتعليم المهني والتقني لشهادة البكالوريا الفنية

قرار رقم 724 تاريخ 16/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 24/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
724
التاريخ
16/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 65, 24/10/2007, ص. 6736--6794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 724 تاريخ 16/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدلة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 53 تاريخ 19/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج المعدلة لمادة الاقتصاد العام للسنوات الاولى، الثانية والثالثة ولمادة اقتصاد المؤسسات للسنة الثالثة لشهادة البكالوريا الفنية للاختصاصات التالية: امانة سر ادارية، المحاسبة والمعلوماتية، البيع والعلاقات التجارية، وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 16 تموز 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007