المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد حسين سالم سيف الدين مواليد العام 1931 رقم سجله (114) ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد عفيف يوسف سلامه.
قرار رقم 1559 14/07/2007
قرار رقم 1559 تاريخ 14/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد حسين سالم سيف الدين مواليد العام 1931 رقم سجله (114) ينطا ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد عفيف يوسف سلامه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
14 تموز 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة