Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 980 24/09/2007

اعتماد منهاج معايير انظمة الجودة والنوعية ونظام الاعتماد لاختصاص "العناية التمريضية"

قرار رقم 980 تاريخ 24/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 24/10/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
980
التاريخ
24/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 65, 24/10/2007, ص. 6907-6913
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 980 تاريخ 24/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤافة بموجب القرار رقم 356 تاريخ 20/4/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتماد منهاج معايير انظمة الجودة والنوعية ونظام الاعتماد لاختصاص "العناية التمريضية" للسنة الثالثة للمستويين الامتياز الفني والبكالوريا الفنية في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 للسنة الثالثة للمستويين المذكورين أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 11 ايلول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007