Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1100 22/10/2007

تعديل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية:انتاج والفنون الفندقية: بيع

قرار رقم 1100 تاريخ 22/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 01/11/2007. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1100
التاريخ
22/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7218-7220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1100 تاريخ 22/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على رأي اللجنة الفنية المتخصصة المؤلفة بموجب القرار رقم 714 تاريخ 29/9/2006 والمتضمن موافقتها على تعديل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية: إنتاج والفنون الفندقية: بيع.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الجداول الرسمية لمستوى الثانوية المهنية لاختصاصي الفنون الفندقية:

إنتاج والفنون الفندقية: بيع في جميع المدارس والمعاهد والتعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار من بداية العام الدراسي 2007/2008،

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 22 تشرين الأول 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007