المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ديالا سيزار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الفنون الجميلة» يتحمل مسؤوليتها السيد سيزار الياس نمور.
قرار رقم 699 23/10/2007
قرار رقم 699 تاريخ 23/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008677 تاريخ 6/7/2006 باسم «دار الفنون الجميلة»،
بناء على الطلب المقدم من الآنسة ديالا سيزار نمور والمسجل تحت رقم 2051 تاريخ 25/7/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ديالا سيزار نمور، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار الفنون الجميلة» يتحمل مسؤوليتها السيد سيزار الياس نمور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة