Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 130 27/10/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في المؤتمر الدولي العاشر ماردكون 10 الذي سيعقد في مصر يومي 4 و5/11/2007

قرار نافذ حكما رقم 130 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
130
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7498-7499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 130 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1848/8 تاريخ 17/10/2007

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 831/ص تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لحضور المؤتمر الدولي العاشر ماردكون 10 الذي سيعقد في القرية السياحية ستيلادي ماري يومي 4 و5/11/2007، وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا المؤتمر. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتكليف مدير المصلحة بالتكليف المهندس أحمد هيثم الولي حضوره. مع الإشارة إلى أن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 27/10/2007 مجلس الوزراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007