Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 86 27/10/2007

مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في المؤتمر العلمي الدولي لهندسة الميكانيك

قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
86
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7533-7534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 86 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2069/2007 تاريخ 11/10/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي لهندسة الميكانيك قد قبلت الورقة العلمية المقدمة من الدكتور طنوس شلهوب على أن تقدم ضمن أعمال المؤتمر المذكور الذي سيعقد بين 22 و25/10/2007 في عمان. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا المؤتمر، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لهندسة الميكانيك الذي سيعقد في عمان بين 22 و25/10/2007 وتكليف الدكتور طنوس شلهوب حضوره علما أن الجامعة اللبنانية ستتحمل مبلغا مقطوعا قدره /800/ألف ل.ل. نتيجة هذه المشاركة. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. وأن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007