Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 38 27/10/2007

مشاركة وزارة السياحة في اجتماع فريق العمل المعني بتطوير التصور حول جائزة الجودة السياحية

قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
38
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7583-7584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1995/1 تاريخ 6/6/2007.

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 2757/1 تاريخ 8/10/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنها قد تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق يضم لبنان إلى جانب الدول العربية لتطوير التصور حول جائزة الجودة السياحية العربية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر رئيس مصلحة الضابطة السياحية السيد أمين ذبيان للمشاركة في الاجتماع المذكور خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25/10/2007. مع الإشارة إلى ن نفقات السفر تبلغ /1.950.000/ل.ل. وهي متوفرة في موازنة الوزارة على التنسيب 16 ـ 3 ـ 3 (نقل وانتقال إلى الخارج). وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر ويعد السيد ذبيان تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007