Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 11 27/10/2007

منح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية مساهمة مالية

قرار نافذ حكما رقم 11 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
11
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7597-7599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 11 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 332/1/2007 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة مالية لتغطية مشاركته في بطولة البحر الأبيض المتوسط لكمال الأجسام رقم 28 التي أقيمت في مدينة اللاذقية في سوريا بين 5 و9/9/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعة يحول دون هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية قدرها /3.235/مليون ل.ل. لتغطية مشاركته في البطولة مدار البحث، علما أن الاعتماد المطلوب لذلك متوفر في موازنة الوزارة لعام 2007 ـ بند مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف ذكره.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007