Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 58 27/10/2007

منح الاتحاد اللبناني للجولف مساهمة مالية لتغطية نفقات المشاركة في البطولات المنوي إقامتها

قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 27/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
58
التاريخ
27/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7601-7602
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 58 تاريخ 27/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 342/1/2007 تاريخ 19/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للجولف طلب إعطائه مساهمة مالية للمشاركة في بطولات عالمية وعربية للجولف. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا يحول دون منع الاتحاد المذكور المساهمة المالية المطلوبة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية قدرها /39/مليون ل.ل. لتغطية مشاركته في بطولات عربية ودولية للجولف، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007