Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 74 10/11/2007

فتح اعتماد واصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي

قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
74
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7759-7760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 74 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين 26 و60 منه وتعديلاته

- القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (قانون مكافحة تبييض الاموال)

- القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة السابعة منه

- كتاب مصرف لبنان رقم 1323/1 تاريخ 9/11/2007

- كتاب وزارة المالية رقم 1835/ص1 تاريخ 8/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1- مشروع المرسومين المرفقين بكتاب وزارة المالية رقم 1835/ص1 تاريخ 8/11/2007 والراميين: الاول الى فتح اعتماد بقيمة /603.701.914.613/ل.ل. لتسديد سندات خزينة خارجية. والثاني الى اصدار سندات خزينة بالدولار الاميركي بقيمة /400.465.615/د.أ بدلا من سندات الخزينة المسددة بتاريخ استحقاقها من اصل الاعتماد الاضافي المفتوح في الموازنة العامة لعام 2007 وتكليف وزير المالية وبالتنسيق مع مصرف لبنان تحديد التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبية المتعلقة بعملية الاصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في توقيع جميع المستندات والاتفافيات المتعلقة بالاصدار المذكور باسم الحكومة اللبنانية وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء 2- تعيين السيد بطرس كنعان عضوا رديفا في هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عنها في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (قانون مكافحة تبييض الاموال)

بيروت في 10/11/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007