Read this page in English
جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 81 10/11/2007

تقرير عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان

قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
81
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7760-7761
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قرارا مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 14/8/2002 (تمديد تعاقد بلدية بيروت مع جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لمدة سنة ونصف السنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وتكليف البلدية المذكورة اجراء تلزيم ادارة واستثمار ميدان سباق الخيل وذلك بطريقة الـ B.O.T) ورقم 144 تاريخ 21/5/2007 (تأجيل البحث بقرار بلدية بيروت المتعلق بتجديد العقد الموقع بينها وبين حماية وتحسين نسل الجواد العربي)

- تقرير عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان

- كتاب وزارة المالية رقم 1816/ص1 تاريخ 7/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وبعد المداولة اخذ المجلس علما بمضمون تقرير وزارة المالية عن سباق الخيل وتربية الخيول في لبنان وقرر تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديات وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة الموضوع مع بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007