Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 231 10/11/2007

تعديل الجدول الملحق بالقرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني)

قرار رقم 231 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 22/11/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
231
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7823-7825
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 231 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 1/80-6م تاريخ 28/8/1980 (احكام تنفيذية لمستوى التنفيذ في حقل التعليم الفني),

بناء على القرار رقم 40/99 تاريخ 5/7/1999 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية والامتياز الفني),

بناء على القرار رقم 380 تاريخ 17/6/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادتي الامتياز الفني والبكالوريا الفنية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 11/7/2000 (تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات شهادة الامتياز الفني),

بناء على القرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني),

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 259/2006/2007 تاريخ 18/10/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالقرر رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني) بحيث تصبح المجموعة (1):

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007