Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9765 10/11/2007

ادراج شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 9765 تاريخ 10/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 20/12/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9765
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 79, 20/12/2007, ص. 9080
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9765 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 9518 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2007،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/5/07 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/2007 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «هايبري فايننس ش.م.ل.»،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/30/2007 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007 بالموافقة على منح شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» مهلة إضافية لاستكمال معاملات التأسيس ومباشرة العمل،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «هايبري فايننس ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 21/9/2007،

ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/9/2007 تحت رقم 1007324،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/10/2007 المقدم من رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «هايبري فايننس ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 12

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007