Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9808 10/01/2008

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السنابل للصيرفة ش.م.م»

قرار رقم 9808 تاريخ 10/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9808
التاريخ
10/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 915-916
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9808 تاريخ 10/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 11/5/07 تاريخ 27/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة السنابل للصيرفة ش.م.م» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 611

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008