Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 10/01/2008

تكليف مختار بلدة زغرتغرين القيام بتولي ومتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير

قرار رقم 43 تاريخ 10/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
10/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2008, ص. 588
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 10/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على إحالة القاضي العقاري في محافظة الشمال المؤرخة في 24/7/2007،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 3044/إ/2007 تاريخ 6/8/2007 ورقم 3044/إ/2007 تاريخ 1/12/2007،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار زغرتغرين ـ قضاء المنية الضنية السيد حنا بطرس بطرس القيام بمتابعة شؤون سكان مزرعة حواكير ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

10 كانون الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008