Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 21/01/2008

تعديل القرار رقم 58 تاريخ 8/11/2005 القاضي بإدخال عقارات من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 2 تاريخ 21/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
21/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2008, ص. 936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 21/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 58 تاريخ 8/11/2005 القاضي بإدخال العقارات رقم 64 و65 و303 من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على الكتاب رقم 5126 تاريخ 5/11/2007 والمتضمن طلب إعادة النظر في إدخال العقارين رقم 64 و65 من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،

بناء على التقرير رقم 5126 تاريخ 28/11/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 58 تاريخ 8/11/2005 ليصبح على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية البناءان القائمان على العقارين رقم 64 (المدرسة الإنجيلية للبنين) و303 (مدرسة الراهبات) من منطقة القبة العقارية ـ طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يتوجب الحفاظ على الطابع التراثي للبنائين القائمين على العقارين المذكورين أعلاه، وتخضع بالتالي كافة الأعمال على هذين البنائين لموافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2008 وزير الثقافة د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008