المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة غريد يوسف الشيخ محمد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 36 20/01/2008
قرار رقم 36 تاريخ 20/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007024 تاريخ 31/5/2007 باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر».
بناء على الطلب المقدم من السيدة غريد يوسف الشيخ محمد، والمسجل تحت رقم 3127 تاريخ 3/11/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة غريد يوسف الشيخ محمد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «النخبة للتأليف والترجمة والنشر» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة