Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 25/01/2008

مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة

قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
25/01/2008
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2008, ص. 904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانتون ضريبة الدخل)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وتعديلاته (قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على المادة السادسة عشرة من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون الموازنة العامة لعام 1991)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم (38/2007 ـ 2008) تاريخ 11/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.

المادة 2

مادة 2: يعتبر تقسيط المبالغ المفروضة وفقا للأصول بمثابة دفع اعتبارا من تاريخ سداد الدفعة الأولى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25 كانون الثاني 2008 وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008