Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 07/02/2008

رفع باخرة وناقلة عن القائمة السوداء.من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: السراي الكبير يوم: الخميس الواقع في: 7/2/2008

قرار رقم 15 تاريخ 07/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 21/02/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
07/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/2008, ص. 1264-1265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 07/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13721/2007/2008 تاريخ 17/1/2008 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنها قد تلقت كتابين من المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 964 تاريخ 7/11/2007 ورقم 943 تاريخ 31/10/2007 المتعلقين بقرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع كل من الباخرة الجورجية OCEAN BEAUTY والناقلة البنمية BUKET عن القائمة السوداء بعد أن قدمتا الوثائق المطلوبة منهما عملا بأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على قراري المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل المبينين أعلاه والمتعلقين برفع كل من الباخرة والناقلة الآنف ذكرهما عن القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008