Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 06/02/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة القرية وجوارها (33562)

قرار رقم 51 تاريخ 06/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
06/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3324
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 06/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة القرية وجوارها، التي تضم مناطق القرية ـ عين الدلب وجنسنايا العقارية. * قرار المجلس رقم 15/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة القرية وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية. * المستندات المرفقة: كتاب رئيس بلدية القرية رقم 101 تاريخ 27/3/2007. * كتاب قائمقام جزين القائم بأعمال بلدية جنسنايا رقم 412/م تاريخ 30/5/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/1/208: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة في ضوء ملاحظات السلطة المحلية في القرية وجنسنايا وعدم ورود رد من بلدية عين الدلب. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 24/1/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي القرية وجنسنايا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 6/2/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008