Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة، يعتبر الترخيص ملغى.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219450/article/2/