المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 20/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 08/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219450/article/3/