Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 246 02/04/2008

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 246 تاريخ 02/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
246
التاريخ
02/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2008, ص. 1942
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 246 تاريخ 02/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد عبد الله رسول شاهين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد عبد الله رسول شاهين من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/4/2008 وزير العدل شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008