المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد عبد الله رسول شاهين من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.
قرار رقم 246 02/04/2008
قرار رقم 246 تاريخ 02/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد عبد الله رسول شاهين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد عبد الله رسول شاهين من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية ـ محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/4/2008 وزير العدل شارل رزق
نصوص ذات صلة