Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 02/04/2008

تعديل المخطط التوجيهي في الريحان (24462)

قرار رقم 64 تاريخ 02/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
02/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 02/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الريحان. * قرار المجلس الأعلى رقم 14/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الريحان رقم 10 تاريخ 4/2/2006 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/3/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/3/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الريحان العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع قانون محمية جبل الريحان الطبيعية.

بيروت في 2/4/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008