Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2135 18/02/2008

تمديد ولاية مديري فرع شركة Nokia International OY

علم وخبر رقم 2135 تاريخ 18/02/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2135
التاريخ
18/02/2008
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2008, ص. 1953-1954
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2135 تاريخ 18/02/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Nokia International OY المسجلة بتاريخ 15/1/2007، تحت رقم 2404 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 13/2/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1631/2008، بأنه تم تمديد ولاية مديري فرعها في لبنان السيد كورنيليس برام Mr. Cornelis Braam والسيد هيثم الجمل Mr. Haisam Jamal، وذلك بموجب وكالة موقعة بتاريخ 23 كانون الثاني 2008 وصالحة لغاية 1 آب 2008، إلا في حال تم الرجوع عنها قبل ذلك التاريخ من قبل الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر.

بيروت في 18/2/2008 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008